My Blog List

Monday, November 02, 2020

هل يشرع للمصلي أن يلصق كعبه بكعب من بجانبه؟

 

  

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:


 

 

المباعدة بين القدمين أثناء الصلاة

 

أنه يشاهد بعض المصلين يتكلف في المباعدة بين القدمين أثناء الصلاة، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه؟

السنة للمؤمن في هذا أن يقارب بين قدميه ولا يؤذي جيرانه، وهكذا الآخر والآخر كلهم يتقاربون ويسدون الخلل بينهم والفرج ولا يؤذي بعضهم بعضا، فيكون قدماه في مكانهما المناسب بحيث لا يؤذي من عن يمينه وشماله، وهكذا الآخر والآخر كل واحد يلصق قدمه بقدم صاحبه حتى لا يكون بينهما فرج من غير أذى ولا محاكاة ولا أذى، هكذا .. أما أن يكشح حتى يؤذي من حوله فلا يجوز هذا، الواجب أنه يجر صاحبه إليه والآخر يجر صاحبه إليه حتى يسدوا الفرج، ويتقاربوا من دون أن يؤذي بعضهم بعضا، تكون مقاربة ، يسد بها الخلل ولكن ليس فيها إيذاء ولا مضايقة للمصلي، كل واحدٍ يلاحظ أخاه ولا يضايقه ولا يؤذيه ، ولكن مع هذا يسدون الخلل ، ويتقاربون من غير حاجة إلى أن يكشح هذا ويكشح هذا، بل يتقاربون حتى يسدوا الخلل بينهم، هذا هو المشروع ، وهذا هو الواجب.

المباعدة بين القدمين أثناء الصلاة

http://www.binbaz.org.sa/mat/15130

 

سد خلل الصفوف من دون أذية للمصلي بجواره


ألاحظ أن بعض الناس إذا قام إلى الصلاة يبالغ في الفتحة ما بين رجليه حتى أنه يؤذي من بجانبه؟


ينبغي لكل مصلي أن لا يؤذي جاره وأن يحرص على سد الخلل من دون أذى كل واحد يطلب من أخيه أن يقرب حتى يلصق قدمه بقدمه من دون محاكاة ولا أذى، المقصود سد الخلل، هذا يفسح ويباعد بين رجليه ويؤذي جيرانه، ولا يمتنع الجيران من القرب منه، بل كل واحد يقرب من أخيه ويسد الخلل كما أمر بهذا النبي – عليه الصلاة والسلام- فإنه قال:
(سدوا الفرج)، وقال أنس - رضي الله عنه -: "كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه"، فينبغي لك يا عبد الله أن تلاحظ سد الخلل وسد الفرج من دون أن تؤذي جيرانك بالفسح، وهو كذلك جارك، وهكذا جارك يحرص على أن يستقيم في وقفته وفي موضع قدميه حتى يحصل سد الخلل من دون أذى من كل واحد لجاره.

http://www.binbaz.org.sa/node/16076

 

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 



هل يلزم من تسوية الصفوف تلاصق الأقدام

أم يكفي مجرد المحاذاة؟

السؤال:

هل يلزم من تسوية الصفوف تلاصق الأقدام بحيث لا تبقى بينها فرج، أم يكفي مجرد المحاذاة؟

الجواب:

الواجب المحاذاة، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه تحقيقاً لأمرين: المراصة، والمحاذاة.  وأما ما يفعله بعض المشاهدين الآن من أنه يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه، وأحياناً يعكف رجله حتى يكون الكعب ملاصقاً للكعب، ولكنه قد تكلف في عكف رجله، فهذا لا أصل له من السنة، وهو فهم خاطئ غلط؛ لأننا شاهدناهم يفرجون أرجلهم حتى تتلاصق لكن أكتافهم بينها فرجة، فكأنها أهرام أسفلها واسع وأعلاها ضيق، من أين جاء هذا؟ إذا فهمنا النص يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه، فهذا ينافي الفعل; ولهذا نحن نحذر إخواننا طلبة العلم الصغار من التسرع في فهم النصوص على خلاف مراد الله ورسوله، ونقول: انظروا العلماء الذين هم أكبر منكم سناً وأقوى منكم فهماً لكتاب الله وسنة رسوله.


السائل: إذا ما تلاصقت الأقدام هذا جائز.


الشيخ: نعم. الجواز جائز، لكن لا يكون فرجة; لأنك الآن لو مس المنكب المنكب قد تكون الرجلان مضمومتين بعضها إلى بعض ومتقاربة، وهذا لا يضر.

المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [176]



حكم ملاصقة الكعب بالكعب في الصلاة

[السؤال: ]

أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي الصحيح لملاصقة الأرجل مع من يجاور المصلي.

الجواب:

كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قاموا في الصف يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه وذلك لغرضين: الغرض الأول: تحقيق المساواة.  والغرض الثاني: سد الفرج.  وليس إلصاق الكعب بالكعب مقصوداً لذاته، بل هو مقصود لغيره، وهو تحقيق المساواة والتراص، وبناءً على ذلك: يتبين أن ما يفعله بعض الناس الآن من كونه يفرج بين رجليه ويحنف الرجل من أجل أن تتلاصق الكعاب لا أصل له، فالصحابة لم يقولوا: كان الرجل يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه، بل قالوا: إنهم يتراصون حتى إن أحدهم ليمس كعبه كعب صاحبه. لكن بعض الناس لا يتأنى في فهم النصوص حتى يعرف المراد، وإلا فلا يمكن أن يدعي أحد أن المعنى: أن الرجل يفرج رجليه، ويبقى أعلى البدن متباعداً، هذا غير ممكن، ولا أحد يقول بهذا.

المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [66]


رابط المقطع الصوتي



من فتاوى أركان الإسلام لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18007.shtml

 

***


س234: ما المعتمد في إقامة الصفوف؟ وهل يشرع للمصلي أن ملاصقة الكعب بالكعب من بجانبه؟ أفتونا مأجورين؟


الجواب: الصحيح أن المعتمد في تسوية الصف محاذاة الكعبين بعضهما بعضاً، لا رؤوس الأصابع، وذلك لأن البدن مركب على الكعب، والأصابع تختلف الأقدام فيها، فهناك القدم الطويل، وهناك القدم القصير، فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعب .


وأما إلصاق الكعبين بعضهما ببعض فلا شك أنه وارد عن الصحابة –رضي الله عنهم- فإنهم كانا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضهما ببعض ، أي أن كل واحد منهم يلصق كعبه بكعب جاره لتحقق المحاذاة وتسوية الصف،
فهو ليس مقصوداً لذاته لكنه مقصود لغيره كما ذكر بعض أهل العلم، ولهذا إذا تمت الصفوف وقام الناس ينبغي لكل واحد أن يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقق المساواة، وليس معنى ذلك أن يلازم هذا الإلصاق ويبقى ملازماً له في جميع الصلاة .


ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس من كونه يلصق كعبه بكعب صاحبه ويفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه وبين جاره في المناكب فرجة فيخالف السنة في ذلك، والمقصود أن المناكب ولأكعب تتساوى .


 المصدر : فتاوى أركان الاسلام لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين السؤال رقم : ٢٣٤.


في تسوية الصف إلصاق أصابع المصلين ببعضها ؟

السؤال:

صار بيني وبين بعض الإخوة نقاش في موضوع يقع فيه بعض الشباب الملتزم، فأريد منك كلمة فصل ينفعني الله بها، صليت في الحرم وصلى بجواري أحد الشباب فصافني وجعل أصبع رجله على أصبع رجلي، وكلما أبعدت عنه لاحقني حتى وضعت رجلي على رجلي الأخرى من غير مبالغة، فلما سلمت قلت له: يا أخي أنا أعلم أنه ما حملك على ذلك إلا اتباع السنة، لكن أتدري أن هذا الفعل ينافي السنة، فإن الذي في صحيح البخاري من فعل الصحابة هو إلصاق الكعب بالكعب وليس الأصابع، ثانياً: بفعلك هذا تنحرف قدماك عن القبلة، لأنها تكون على شكل سبعة.  ثالثاً: أنا أتيت أصلي هذه الصلاة الواحدة في الحرم وأذهبت أهم شيء علي وهو الخشوع، والخشوع ركن، وملاصقة الأصابع ليست بسنة، بل حتى لو فرض أنك ملاصق للكعب فإنه لا يقدم على الركن وهو الخشوع. شيخي الكريم: هل أنا على صواب أم على خطأ؟ فإني أرى إخواني هنا في هذا المسجد ربما فعل ذلك وأنا متحرج من ذلك الموقف مع أخي، وأجد بعض الإخوة هنا يطبقون بعض السنن ولو كانت مؤذية للمجاورين، أسأل الله أن يعفو عني إن كنت أخطأت ،وأن ينفعني والحاضرين بعلمك، متع الله بك على طاعته.

الجواب:

هذا سؤال مهم في الواقع؛ لأن الذي فعل ما فعل بأخينا السائل في المسجد الحرام لم يكن له قصد فيما نظن إلا اتباع السنة، ولكن قال الإمام أحمد رحمه الله كلمة ينبغي أن نجعلها على بالنا، قال: "أكثر ما يخطئ الناس في التأويل والقياس".  التأويل؛ أي: تفسير النصوص، يفسرونها على غير المراد بها مع أنهم يريدون الحق لكن يخطئون، وكذلك في القياس: يقيسون شيئاً على غير نظيره فيخطئون، وصدق رحمه الله.

ولو أنك نظرت إلى خلاف العلماء، وما أخطئوا فيه لوجدته يدور على هذين الأمرين في الغالب: التأويل: وهو فهم الدليل على غير المراد. الثاني: القياس: يقيسون قياساً فاسداً.

الصحابة لا شك أنه صح عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتسوية الصفوف، والتراص حتى إن أحدهم ليلصق كعبه بكعب أخيه، ومنكبه بمنكب أخيه، والغرض من ذلك تحقيق التسوية وتحقيق المراصة، وألا يدعوا فرجاً للشيطان، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن يؤذي بعضهم بعضاً، بل المقصود تحقيق المساواة والمراصة، ففهم بعض الناس أن إلصاق الكعب بالكعب مقصود لذاته، وأنه من سنن الصلاة، فصار يلصق كعبه بكعب أخيه مع تفريج ما بين رجليه، يفرج ما بين رجليه تفريجاً كاملاً واسعاً من أجل أن يلصق الكعب بالكعب، لكن يبقى المنكب مع المنكب مفترقين بالضرورة، وهذا من الخطأ في التأويل.

والمقصود عند بدء الصلاة أن يأمر الإمام بالتساوي وبالتراص، فيلتصق الناس بعضهم ببعض لا على وجه يذهب الخشوع أو يؤذي، لكن على وجه تتحقق به المراصة، بحيث لا تدخل الشياطين بيننا، وكذلك تظهر المساواة بحيث لا يتقدم أحد على أحد.

أما متابعة الجار الملاصق -كما ذكر السائل- فهذا ليس من السنة، هذا يهرب منه وهذا يهرب منه، ثم إنه يقول: إنه يضع أصبعاً على أصبع حتى إن السائل إن لم يكن مبالغاً -عفا الله عنه- يقول: إنه كاد أن يضع رجله على رجله الثانية من شدة هروبه من هذا الرجل، لكن قد يكون هذا فيه مبالغة، والله يتوب علينا وعليه.

إنما السنة أنه عند ابتداء الصلاة يتقارب الناس، ويلصق بعضهم بعضاً كعبه بالآخر، وكذلك منكبه ثم يعطي الإنسان الراحة لأخيه؛ لأن المساواة تحققت والتراص تحقق.

وسبحان الله! على الضد مما قال الأخ .. بعض الناس تجد بينه وبين أخيه فرجة، يدخل من بينها الشيطان، وإذا أردت أن تفعل السنة بالقرب من أخيه استاء من ذلك وعاند! ليته يستاء ويتابع! لكن يعاند، يبقى بينه وبين أخيه أربعة أصابع أو شبر، وهذا خطأ وهو خلاف السنة أيضاً.

وبهذه المناسبة أسأل: لو أن رجلين صلى أحدهما بالآخر وليس معهما أحد هل يقفان متساويين أو يتقدم الإمام؟

الجواب : يقفان متساويين ولا يتقدم أحدهما على الآخر؛ لأن تقدم أحدهما على الآخر مخالف للسنة، السنة في المتصافين أن يتساويا هذه هي السنة، ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي معه قام عن يساره فأخذ برأسه وجعله عن يمينه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم عليه.

ولهذا أنبه على هذه المسألة؛ لأنه يوجد في كتب بعض الفقهاء أن الإمام يتقدم قليلاً، ولكن هذا ليس له أصل من السنة.

وفي سؤال السائل يقول: إنه ذهب عنه الخشوع بملاحقة أخيه له وهو ركن.

والصحيح أن الخشوع ليس بركن، ولكنه سنة مؤكدة جداً، أما أنه ركن أو واجب فهذا فيه مشقة، ولا يستطيع الناس أن يقوموا به؛ لأن كون الإنسان لا يفكر في صلاته أبداً من ابتدائها إلى انتهائها هذا قد يكون صعباً لا يدركه كل أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان إذا سمع الإقامة ولى وله ضراط، وإذا انتهت الإقامة رجع وصار يوسوس للإنسان فيقول له: اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيصبح الرجل لا يدري كم صلى، فهذا دليل على أن الوساوس لا تبطل الصلاة لكنها تنقص الصلاة، قد ينصرف الإنسان من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، أو ربعها، أو عشرها، حسب ما ذهب من الخشوع في صلاته.

هذا أيضاً تنبيه مهم، وهو أن بعض الأئمة لا يحرص على تسوية الصفوف، غاية ما عنده أن يأتي (بكليشة) معروفة وهي: استووا.. استووا.. أو استووا .. اعتدلوا!! دون أن ينظر في الصف هل فيه تقدم أو تأخر أو تراص أو تفرق، وهذا إخلال بوظيفة الإمام.

روى أبو داود في سننه: "أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي الصفوف، يمسح مناكبهم وصدورهم من أول الصف إلى آخره".

وقال النعمان بن بشير: "كان النبي صلى الله عليه على آله وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح"

ولما كثر الناس في زمن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، صار عمر وعثمان يوكلان رجالاً يجوبون الصفوف، فإذا أتوا وقالوا: استوت الصفوف كبروا للصلاة، وهذا مهم من وظائف الإمام الواجبة أن يحرص على ذلك، وألا يكبر حتى يعلم أن الصفوف قد استوت وتمت الأول فالأول.

وسبحان الله العظيم! هذا الذي قال الأخ على العكس من جهل بعض الناس، يقولون: إنه صلى إمام ومأموم فقط، فلما أقام الصلاة قال: استووا اعتدلوا، لا يوجد إلا واحد ومع ذلك يقول: استووا اعتدلوا!! فأقول: بعض الناس بين إفراط وتفريط، إما هذا وإما هذا، هذه مسألة أنبه عليها وإليها إخواننا الأئمة.

الإمام يقول: استووا، اعتدلوا. وينظر إلى الصفوف، لكن إن رأى خللاً فليعظهم بموعظة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في بعض أصحابه رجلاً بادياً صدره، فوعظهم قال: «عباد الله: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم».  وما يذكره بعض الأئمة أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا ليس بحديث، ولا يجوز أن يتلى على الناس؛ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أصل له، وهو من صفات الله: «إن الله لا ينظر»، فلا يجوز إثباته إلا بدليل، يكفي أن نقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأينا أحداً متقدماً أو متأخراً نقول: «عباد الله: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم»؛ أي: بين قلوبكم. وأما «إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج» فهذا وإن قاله بعض الأئمة لكنه لا أصل له، ولا يجوز أن يذكر، فيعتقده الناس حديثاً عن رسول الله، وليس عن رسول الله.

السائل:

إسبال الثياب هل تبطل الصلاة؟

الشيخ:

المسبل للثوب لا شك أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين ففي النار».

واختلف العلماء في صحة صلاته، فمنهم من قال: إن صلاته صحيحة لكنه آثم بإسبال ثوبه.

ومنهم من قال: إن صلاته غير صحيحة؛ لأنه لبس ثوباً محرماً.

والراجح أن صلاته صحيحة، لكنه آثم بالإسبال.

وكون الإمام يطول بقول: استووا، أو يأتي بنصائح بدون سبب ليس لها داعٍ، لكن كونه يسويهم ولو طال الوقوف فلا ينبغي للمصلين أن يضيقوا ذرعاً به.


المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [4]

7000000000000000000000000000000000

رابط المقطع الصوتي 


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله:

رقم الفتوى:

(9604)

موضوع الفتوى حكم المماسة عند صف الصفوف في الصلاة


السؤال س: من المعلوم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في تسوية الصفوف ورصها، وبعض المصلين يلصق القدم بالقدم، فهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية ذلك؟


الاجابـــة


ورد فيه حديث عن النعمان رضي الله عنه وغيره يقول: "حتى رأينا يلصق أحدنا كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه
"، والعلماء قالوا المراد بذلك :

المبالغة في ترك الفرج والتراص في الصفوف، وعدم تخليه فرج بينها، وليس المراد الاحتكاك، فإن في ذلك شيء من المضايقات، وبعض الناس يتأثر بمماسة غيره له، فالمصلي مأمور أن يرص أخاه أي يقترب منه، ولا يترك بينه وبينه فرجه، ولكن لا تلزم المماسة لبشرة الكعب للكعب الثاني، وبعض الناس يحرص على تحقيق ذلك، فتراه يفرق بين قديمه، حتى يجعل بين قدميه ذراعًا أو أكثر، حتى تلتصق قدماه بمن عن يمينه وبمن عن يساره، وهذا فيه شيء من الضرر على نفسه، وعلى غيره، فالأولى عدم الإضرار، والاقتصار على التقارب دون مماسة. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-9604-.html

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

أختم بكلام نفيس للشيخ بكر أبوزيد رحمه الله حول هذه المسألة، قال في كتاب ( 

لا جديد في أحكام الصلاة ):


وصل الصف الأَول فالأَول وإِتمامه


وله من الأَلفاظ: ((أَتموا الصف الأَول فالأَول)), ((من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله)) . . .


وبين ذلك سُنَنٌ – وهي من السنن المهجورة -: مثل الدعاء والاستغفار للصف المتقدِّم ثلاثاً, ثم من يليه مرتين.وإِتيان الإِمام إِلى ناحية الصف لتسويته, وإِرسال الرجال لتسوية الصفوف

إِلى غير ذلك من الهدي النبوي في سبيل تحقيق هذه السنن الثلاث للصف.

استقامته, وَسَدِّ خَلَلِه, وإِتمام الأَول فالأَول. وكل هذا يدل على ما لتسوية الصفوف من شأْن عظيم في إِقامة الصلاة, وحُسْنِها, وتمامها, وكمالها, وفي ذلك من الفضل والأَجر, وائتلاف القلوب واجتماعها, ما شهدت به النصوص. وقد تميزت هذه الأُمة المرحومة, وخُصَّت بأَن صفوفها للصلاة كصفوف الملائكة, فالحمد لله رب العالمين .. ومن الهيآت المضافة مُجَدَّداً إِلى المصَافَّة بِلاَ مُسْتَنَد: ما نراه من بعض المصلين: من ملاحقته مَنْ عَلَى يمينه إِن كان في يمين الصف, ومن على يساره إِن كان في ميسرة الصف, وَلَيِّ العقبين لِيُلْصِقَ كعبيه بكعبي جاره.


وهذه هيئة زائدة على الوارد, فيها إِيغال في تطبيق السُّنَّةِ. وهي هيئة منقوضة بأَمرين:
الأَول: أَن المصافة هي مما يلي الإِمام, فمن كان على يمين الصف, فَلْيُصافَّ على يساره مما يلي الإِمام, وهكذا يتراصون ذات اليسار واحداً بعد واحد على سمت واحد في: تقويم الصف, وسد الفُرج, والتراص والمحاذاة بالعنق, والمنكب, والكعب, وإِتمام الصف الأَول فالأَول

.. أَما أَن يلاحق بقدمه اليمنى – وهو في يمين الصف – من عَلَى يمينه, وَيَلْفِت قَدَمَهُ حتى يتم الإِلزاق؛ فهذا غلط بَيِّن, وتكلف ظاهر, وفهم مستحدث فيه غُلُوٌّ في تطبيق السنة, وتضييق ومضايقة, واشتغال بما لم يُشرع, وتوسيع للفُرج بين المتصافين, يظهر هذا إِذا هَوَى المأْموم للسجود, وتشاغل بعد القيام لملأ الفراغ, ولي العقب للإِلزاق, وَتَفْويتٌ لِتوجيه رؤوس القدمين إِلى القبلة. وفيه ملاحقة المصلي للمصلي بمكانه الذي سبق إِليه, واقتطاع لمحل قدم غيره بغير حق. وكل هذا تَسَنَّنٌ بما لم يُشرع.

الثاني: أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَمر بالمحاذاة بين المناكب والأَكعب, قد أَمر أَيضاً بالمحاذاة بين ((الأَعناق)) كما في حديث أَنس – رضي الله عنه – عند النسائي (814). وكل هذا يعني: المصافة, والموازاة, والمسامتة, وسد الخلل, ولا يعني العمل على ((الإِلزاق)) فإِن إِلزاق العنق بالعنق مستحيل, وإِلزاق الكتف بالكتف في كل قيام, تكلف ظاهر.  وإِلزاق الركبة بالركبة مستحيل, وإِلزاق الكعب بالكعب, فيه من التعذر, والتكلف, والمعاناة, والتحفز, والاشتغال به في كل ركعة, ما هو بيِّن ظاهر.

 فتنبين أَن المحاذاة في الأَربعة: العنق.  الكتف.  الركبة.  الكعب: من بابة واحدة, يُراد بها الحث على إِقامة الصف والموازاة, والمسامتة, والتراص على سمت واحد, بلا عوج, ولا فُرج, وبهذا يحصل مقصود الشارع.

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالى -: (والمراد بتسوية الصفوف: اعتدال القائمين فيها على سمت واحد, أَو يراد بها سد الخلل الذي في الصف . . .). وهذا هو فقه نصوص تسوية الصفوف, كما في حديث النعمان بن بشير – رضي الله عنه – قال: ((كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يُقوم القِدْح حتى إِذا ظن أَن قد أَخذنا ذلك عنه وفقهنا أَقبل ذات يوم بوجهه إِذا رجل مُنْتَبِذٌ بصدره فقال: لتسون صفوفكم أَو ليخالفن الله بين وجهكم)) رواه الجماعة إِلاَّ البخاري, واللفظ لأَبي داود (رقم / 649).  فهذا فَهْم الصحابي – رضي الله عنه – في التسوية: الاستقامة, وسد الخلل, لا الإِلزاق وإِلصاق المناكب والكعاب. ولهذا لما قال البخاري – رحمه الله تعالى – في ((صحيحه)): ((باب إِلزاق المنكب بالمنكب, والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير, رأَيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه)) قال الحافظ ابن حجر: (والمراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وَسَدِّ خَلَلِه) انتهى. والدليل على سلامة ما فهمه الحافظ من ترجمة البخاري – رحمه الله تعالى – أَن قول النعمان بن بشير – رضي الله عنه – المُعَلَّق لدى البخاري – رحمه الله تعالى – وَوَصَلَهُ أَبو داود في ((سننه)) برقم (648), وابن خ.