My Blog List

Wednesday, July 09, 2025

فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في حكم اختلاف مطالع الهلال

 

 

 

فتاوى

 

 

في اختلاف مطالع الهلال

 

https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_353_23.mp3

 

اختيار شيخ الإسلام في توحيد رؤية هلال رمضان

 

السؤال

 

أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرم في كتابه الفتاوى بتوحيد الصيام ورؤية الهلال في رمضان، هل هذا صحيح؟

 

الشيخ: ايش أنه ايش؟

 

السؤال: يعني لم يقل بتوحيد الصيام ورؤية الهلال في رمضان؟

 

الجواب

 

الشيخ: نعم. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه متى رؤي الهلال وجب الصوم، ومتى رؤي هلال شوال وجب الفطر سواء رؤي في الأماكن الأخرى أم لم يرى، ولا يلزم الأماكن الأخرى إذا كانت تخالف البلد، بلد الرؤية في مطالع الهلال لا يلزمهم أن يصوموا إن كان الهلال هلال رمضان، ولا أن يفطروا إن كان الهلال هلال شوال، فهو يقول رحمه الله: مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة بذلك، فإن اتفقت المطالع وجب اتفاق الجميع، وإن لم تتفق وجب لكل بلدٍ حكمه، وما قاله رحمه الله هو الصواب

 

المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [353]

 

 

 

 

https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_233_05.mp3

 

اختلاف المسلمين في الصوم والفطر

 

 

السؤال

 

 

اختلاف البلدان في الصيام، فنجد مثلاً أن هذا البلد ما زالت تصوم، والأخرى عندهم نفس اليوم عيد، فما حكم ذلك؟

 

الجواب

 

 

الشيخ: حكم هذا أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يثبت دخول الشهر إذا ثبت في بلد؟ هل يثبت حكمه في جميع البلاد الإسلامية، أو يختص الحكم في هذا البلد، أو يختص الحكم بهذا البلد وبما وافقها في مطالع الهلال؟ في هذا خلاف بين أهل العلم على نحو ستة أقوال في هذه المسألة: فمنهم من قال: إنه قد ثبت ثبوتاً لا شك فيه أن مطالع الهلال تختلف، فإذا كانت تختلف فإن الواجب أن يكون حكم دخول الشهر أو خروجه مربوطاً باختلاف المطالع، فإن اتفقت المطالع بين البلدان فإنه يثبت في هذه البلدان حكم دخول الشهر إذا ثبتت رؤية في بلد واحد منها، وإذا اختلفت المطالع فإن لكل بلد حكمها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي تدل عليه النصوص؛ فمن ذلك قوله تعالى:

 

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

 

والذين تختلف مطالعهم عن بلد الرؤية لم يكونوا شهدوا الشهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا». والذين تختلف مطالع الهلال بينهم لم يكونوا يروها، والنبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم على الرؤية، وكما أن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة فهو بمقتضى القياس أيضاً؛ فإن الناس يختلفون في الحكم في طلوع الشمس وغروبها، فتجد بلداً قد طلع عليه الفجر فأمسكوا عن الصيام، والبلد الآخر ما يزالون يأكلون ويشربون، وتجد بلداً قد غربت الشمس عندهم، فحل لهم الأكل والشرب، وبلداً آخر لم تغب الشمس عندهم، فهم ما زالوا صائمين، وإذا كانت البلاد تختلف باختلاف طلوع الشمس وغروبها، وهو توقيت يومي، فكذلك يجب أن تختلف البلاد باختلاف منازل القمر ومطالعه، وهذا توقيت شهري، ولكن العمل اليوم العمل على أحد الأقوال الستة التي أشرت إليها، وهي أن الحكم يتعلق بالعمل أي بالسلطة، فإذا كانت هذه البلاد تحت سلطة واحدة فإنه يثبت حكم الهلال في حقها جميعاً ولو تباعدت، ويرى بعض العلماء أنه متى ثبت الرؤية ثبت الهلال في أي بلاد إسلامي، فالحكم لجميع الأمة الإسلامية

 

المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [233]

 

 

 

https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_179_05.mp3


اختلاف الرؤية في دخول شهر رمضان

 

 

السؤال

 

 

رسالة وصلت من مجموعة من الإخوة السائلين من السودان والعراق واليمن، يقول في السؤال: هناك من يصوم رمضان برؤية الهلال بالمملكة العربية السعودية، ومنهم من يصوم تبعاً للدولة التي يسكن فيها مما يسبب بعض الاختلافات في تحديد دخول رمضان، فكيف يكون التصرف، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟

 

الجواب

 

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين

 

هذه المسألة أعني مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه إذا ثبت رؤية الهلال على وجه شرعي فإنه يلزم الجميع المسلمين الصوم إن كان هلال رمضان، والفطر إن كان هلال شوال، وهذا هو المشروع من مذهب الإمام أحمد، وعلى هذا فإن رؤي في المملكة العربية السعودية وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤيا صوماً في رمضان، وفطراً في شوال، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»، وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»، قالوا: والخطاب للمسلمين فيشمل جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض

 

ومن العلماء من يقول: إنه لا يجب الصوم في هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً فيمن رآه في مطالع الهلال؛ لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة في ذلك، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته، والبلاد الأخرى موافقة في مطالع الهلال فلا تبع له وإلا فلا، وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بهذا القول بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصموا وإذا رأيتموه فأفطروا»، أي بنص الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب الصوم على كل أحد إذا ثبتت رؤيته في مكان من بلاد المسلمين، لكن الاستدلال يختلف وجه الاستدلال أن شيخ الإسلام بن تيمية في هذه الآية والحديث؛ لأن الحكم علق بالشاهد والرأي وهذا يقتضي أن من لم يشهد ولم يرى لم يلزمه الحكم بذلك، وعليه فإذا اختلفت المطالع فإن البلاد المخالفة لبلاد الرؤية لا يكون قد شوهد فيها الهلال ولا رؤي، وحينئذ لا تكون تثبت أحكام الهلال في حقهم وهذا لاشك وجه قوي في الاستدلال وأقوى من الأول، ويؤيده النظر والقياس، فإنه إذا كان الشارع قد علق الإمساك للصائم بطلوع الفجر، والفطر بغروب الشمس فقال تعالى: ﴿فكلوا وأشربوا﴾، فقال تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل﴾، فالشارع علق الحكم بتبين طلوع الفجر إمساكاً، وبالليل إفطاراً، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»، وقال: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار المشرق وأدبر النهار من هاهنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»، والمعلوم بإجماع المسلمين أن هذا الحكم ليس عاماً في جميع البلدان، بل هو خاص في كل بلد يثبت فيه هذا الأمر، تجد الناس في الشرق يمسكون قبل الناس في الغرب ويفطرون قبلهم حسب تبين الفجر وغروب الشمس، فإذا كان توقيت اليومي متعلق بكل بلد بحسبه فهكذا التوقيت الشهري يتعلق بكل بلد بحسبه، وبهذا يتبين أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هو القول الراجح أثراً ونظراً، هناك قول ثالث: أن الناس يتبعون إمامهم فإذا قرر الإمام وهو ذا السلطة العليا في البلد دخول الهلال وكان ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية وجب العمل بمقتضى هذا الهلال صوماً في رمضان، وإفطاراً في شوال، وإذا لم يقرر ذلك فإنه لا صوم ولا فطر، واستدل لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس»، وهذا هو الذي عليه العمل في وقتنا الحاضر، ولهذا فنقول للسائل: الأولى أن لا تخالف الناس، بل بعبارة أصح بل ألا تظهر مخالفة الناس، فإذا كنت ترى أنه يجب العمل بالقول الأول وأنه إذا ثبت رؤية الهلال في مكان من بلاد المسلمين على وجه شرعي وجب العمل بمقتضى ذلك، وكان في ذلك لم تعمل بهذا، وترى أحد الرأيين الآخرين فإنه لا ينبغي لك أن تظهر المخالفة لما في ذلك من الفتنة والفوضى والأخذ والرد، وبإمكانك أن تصوم سراً في هلال رمضان، وأن تفطر سراً في هلال شوال، أما المخالفة فهذه لا تنبغي وليست مما يأمر به الإسلام. نعم

 

المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [179]

 

 

 

https://sounds.binothaimeen.net/storage/uploads/ftawamp3/Lw_115_08.mp3

 


الاختلاف في الرؤية وحكم من سافر من بلد الرؤية إلى بلد لم ير فيه الهلال

 

السؤال

 

حسين محمود أردني يدرس الطب في كراتشي بالباكستان يقول: ما حكم الاختلاف في رؤية هلال رمضان أو هلال شوال بين بلدان المسلمين؟ وكيف يفعل المسلم إذا حصل اختلاف قد يصل إلى يومين بزيادة أو نقص؟ فمن بدأ الصيام مثلاً في بلد متأخر بيومين ثم صادف في نهاية الشهر أن سافر إلى بلد آخر كان متقدماً في الصيام، وعلى هذا فسيكون العيد عندهم مبكراً، فماذا يفعل هذا القادم؟ وما الحكم إن كان الفرق أيضاً في رؤية هلال ذي حجة؟ فيكف يكون الحكم والعمل بالنسبة ليوم عرفة وما قبله وما بعده؟

 

الجواب

 

الشيخ: هذا المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى توحيد المسلمين تحت رؤية واحدة بمعنى أنه إذا ثبت رؤية الهلال بمكان من بلاد المسلمين ثبت حكمه في جميع بلاد الإسلام شرقيها وغربيها، فإذا رأوا يعني مثلاً في المملكة العربية السعودية وجب على جميع المسلمين في جميع أقطاب الدنيا أن يعملوا بتلك الرؤيا صوماً وإفطاراً

 

ومنهم من يرى أن الحكم يختلف باختلاف العمل، يعني باختلاف الولايات، فإذا ثبت في مكان في ولاية واحدة ولو تباعدت أقطارها فإنه يجب العمل به في جميع تلك الولاية أو تلك الدولة دون بقية الدول الأخرى

 

ومنهم من يرى أن المعتبر في ذلك مطالع الهلال، فإذا اختلفت مطالع الهلال فإنه لا يلزم الاتفاق في الحكم، أما إذا اتفقت المطالع فإنه يلزم الاتفاق في الحكم، فإذا رؤي في بلد ما وكانت البلد الأخرى توافقها في مطالع القمر فإنه يلزمهم الصوم، وإن كانت تخالفها فإنه لا يلزمها. وهذا هو القول الراجح من حيث الدليل ومن حيث التعليل، أما الدليل فإن الله تعالى يقول: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ يعني من لم يشهد فلا يلزم عليه الصوم

 

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فمفهوم هذه الجملة الشرطية أننا إذا لم نره لا يلزمنا صوم ولا فطر. والمعنى والقياس يقتضيه، فإنه كما اختلفنا في الإمساك والإفطار اليومي كذلك يجب أن يكون خلاف في الإمساك والإفطار الشهري، ففي اليوم تغرب الشمس على أهل المشرق قبل غروبها على أهل المغرب، ومع ذلك فإن أهل المشرق يفطرون وأهل المغرب صائمون، وكذلك أهل المشرق يمسكون قبل أهل المغرب فيكون أهل المشرق قد أمسكوا لطوع الفجر عندهم وأهل المغرب يأكلون ويشربون لعدم طلوع الفجر عندهم. فإذا كان هذا الاختلاف ثابتاً بالإجماع في الإمساك والإفطار اليومي فمثله بلا شك الإفطار والإمساك الشهري؛ إذ لا فرق، ولكن مع ذلك نقول: إن الرجل إذا كان في مكان فإنه يتبع ذلك المكان إذا أمر ولاة الأمور بالصوم فليصم، وإذا أمروا بالإفطار فليفطر. فإذا قدم إلي بلد قد سبق برؤية الهلال؛ يعني بمعنى أنه قدم من بلد كانوا قد صاموا قبل هذا البلد الذي قدم إليه بيومين فإنه يبقى حتى يفطر أهل البلد الذي قدم إليهم، وإذ كان الأمر بالعكس بأن قدم من بلاد قد تأخروا في الصوم إلى بلاد قد تقدموا فإنه يفطر مع أهل هذه البلاد ويقضي ما بقي عليه من أيام الشهر؛ لأنه لا ينبغي للإنسان أن يخالف الجماعة، بل يوافقهم، وإذا بقي عليه شيء أتى به كالصلاة مثلاً يدرك الإمام في أثناء الصلاة فيصلي معه ما أدرك ويقضي ما فاته

 

والحاصل أن هذا هو حكم هذه المسألة أن العلماء اختلفوا فيها، ولكن وعلى كل حال فإذا كنت في بلد فصم معهم وأفطر معهم. أما بالنسبة لرؤية هلال ذي الحجة فإن المعتبر بلا شك البلد التي فيها إقامة المناسك، فإذا ثبت الهلال فيها عمل به ولا عبرة ببقية البلدان، وذلك بأن الحج مخصوص بمكان معين لا يتعداه، فمتى ثبت رؤية ذي الحجة في ذلك المكان وما ينسب إليه فإنه يثبت الحكم حتى لو خالفه بقية الأقطار

 

السؤال: بالنسبة للحالة الأولى التي هي في رمضان، ذهب إلى بلد وقد سبق به الصيام أيام، فمعنى هذا أنه لو استمر معهم -مع هذا البلد المتأخر- قد يكون صام يوم عيد في بلده الذي أنشأ فيه الصيام، هذا لا يؤثر؟

 

الشيخ: هذا لا يؤثر؛ إذ إنه أدرك في مكانه في وقت وجوب الفطر

 

السؤال: إذن العبرة بالعيد في نفس المكان الذي فيه؟

 

الشيخ: أي نعم، في نفس المكان الذي فيه. ولهذا قلنا لو قدم من بلد متأخر فإنه يفطر مع هؤلاء ويقضي ما فاته

 

المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [115]

 

___________________________________

 

:المراجع

 

سلسلة لقاءات الباب المفتوح

 

جميع الحقوق محفوظة

 

14/2/2008-2015

 

أي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة

إلى مصدره في الموقع الرسمي

 

https://binothaimeen.net/

____________________________________

 

**References** 

 

**The “Open Door” Lecture Series** 

 

All rights reserved 

 

14/2/2008–2015 

 

Any material published on other websites and not published on the Sheikh’s official website should not be relied upon, nor should it be attributed to the Sheikh unless explicitly referenced. 

 

https://binothaimeen.net/

________________________________


 

No comments:

Post a Comment