My Blog List

Wednesday, October 19, 2011

مجموعة من فتاوى كبار العلماء في حكم اختلاف مطالع الهلال


 

55


مجموعة من فتاوى كبار العلماء في حكم اختلاف مطالع الهلال


الشيخ ابن باز ، محمد حسان، العريفي ، عثمان الخميس ،المغامسي ،خالد المصلح

 

wpid-t.png

اقتباس من الموقع الرسمي لفضيلة

الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

 

كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم والإفطار مع أهلها

 

من عبد العزيز بن بعد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع . ع . ع . وفقه الله لكل خير آمين [1]

 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد

 

فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 2/9/1390هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك كان معلوماً . هنأكم الله بكل خير ، وتقبل من الجميع ، وأعاده علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين أعواماً كثيرة على حال خير واستقامة إنه جواد كريم

 

أما ما أشرتم إليه من أن بعض الموظفين في السفارة السعودية في باكستان صام مع المملكة ، والبعض منهم صام مع أهل البلد بالباكستان بعد المملكة بثلاثة أيام ، وسؤالكم عن الحكم في ذلك فقد فهمته والجواب

 

الظاهر من الأدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم مع أهلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون ))[2] ولما علم من الشريعة من الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف ولأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وبناء على ذلك فالذي صام من موظفي السفارة في الباكستان مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن صامه مع السعودية ؛ لتباعد ما بين البلدين ولاختلاف المطالع فيها ، ولا شك أن صوم المسلمين جميعاً برؤية الهلال أو إكمال العدة في أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية ، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فالأقرب هو ما ذكرنا آنفاً ، والله سبحانه ولي التوفيق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 

[1]

خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية برقم 2020/ خ في 20/10/1390هـ

 

[2]

رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697

 

دار النشر: فتاوى ابن باز

 

wp-1472343099967.gif

حكم صيام رمضان برؤية دولة إسلامية أخرى

 

هل يجوز صيام شهر رمضان عند رؤية الهلال في دولة إسلامية أخرى قبل الرؤية في دولتنا؟

تصوم مع دولتك، إذا كانت الدولة تصوم، تصوم مع دولتك، أما إذا كانت الدولة لا تصوم، تصوم إذا ثبت الهلال عند أي دولة من الدول الإسلامية بالرؤية، إذا ثبت بالرؤية أعلنوا بالرؤية تصوم معهم، أما إذا كانت الدولة تصوم صم معها وأفطر معها، والحمد لله، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون؛ لأن الاختلاف قد يفضي إلى شر بينك وبين جماعتك

 

https://binbaz.org.sa/fatwas/11048/

wp-1472343099967.gif

عليك أن تصوم وتفطر مع أهل بلدك

 

أنا رجل مصري الجنسية أعمل في العراق ، سبق أن أفطرت اليوم الأخير من رمضان بالعراق بعد سماعي بثبوت الهلال في إذاعة المملكة العربية السعودية، وفي إذاعة سوريا وغيرهما. وقد أفطرت بناءً على ذلك. علماً بأنني أعرف أن البلد الذي أقيم به مازال أهله صائمين. فما الحكم في ذلك وما السبب في اختلاف الناس في رمضان؟

 

عليك أن تبقى مع أهل بلدك، فإن صاموا فصم معهم وإن أفطروا فأفطر معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) [1] ، ولأن الخلاف شر فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك فإذا أفطر المسلمون في بلدك فأفطر معهم وإذا صاموا فصم معهم

أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض يرى الهلال، والبعض لا يرى الهلال ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم، وقد لا يثقون بهم ولا يعملون برؤيتهم فلهذا وقع الخلاف. وقد تراه دولة وتحكم به وتصوم لذلك أو تفطر، والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية ولا تثق بالدولة؛ لأسباب كثيرة، سياسية وغيرها

 

فالواجب على المسلمين أن يصوموا جميعاً إذا رأوا الهلال ويفطرون برؤيته، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))[2] فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها رؤية حقيقية ثابتة، فالواجب الصوم بها والإفطار بها، لكن إذا اختلف الناس في الواقع ولم يثق بعضهم ببعض، فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك وعليك أن تفطر معهم، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) [3]

 

وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كريباً لما أخبره أن أهل الشام قد صاموا يوم الجمعة قال ابن عباس: نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين، ولم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام عن المدينة واختلاف المطالع بينهما، ورأى رضي الله عنهما أن هذا محل اجتهاد، فلك أسوة بابن عباس ومن قال بقوله من العلماء في الصوم مع أهل بلدك والفطر معهم، والله ولي التوفيق

 

[1]

رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697

 

[2]

رواه النسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار برقم 2125

 

[3]

رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697

 

مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

 

https://binbaz.org.sa/fatwas/10916/

 

المصدر : الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابد الله بن عبد العزيز بن باز( رحمه الله )

 

wp-1472343013652.gif

 

فتاوى لسماحة الشيح محمد بن صالح العثيمين

إقتباسات من الموقع الرسمي و الكتاب لقاء الباب المفتوح لسماحة الشيخ

 

 

العمل عند اختلاف رؤية هلال رمضان بين الدول الإسلامية

 

السؤال

 

فضيلة الشيخ, عند رؤية هلال رمضان في معظم بلاد إفريقيا يختلف؛ لا نستطيع أن نرى الهلال في اليوم الأول، وتجد بعض الناس يستمعون مثلاً من الدول الإسلامية أنهم رأوا الهلال وصاموا معهم، وبعضهم يقولون: نحن تختلف مطالعنا مع تلك الدول، وتجد الناس يختلفون اختلافاً كثيراً، وبعضهم يقولون: أنتم تتبعون الدولة الوهابية، وبعضهم يقولون غير هذا الكلام، ما هو الرأي الصحيح في هذا؟

 

الجواب

 

الرأي الصحيح: أن ينظروا إلى ما يقرره علماؤهم وقضاتهم هناك؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وكونهم يقتدون بالدولة الفلانية أو الدولة الفلانية مع أن حكامهم الذين لهم الحكم في هذا لا يرون أن يتبعوهم فهو خطأ منهم فيما نرى. نرى أن يتبعوا قضاتهم، إذا حكموا بدخول الشهر لزمهم ما يلزمهم من الإفطار في العيد أو الصوم في دخول شهر رمضان. فالناس تبعٌ لإمامهم إذا صام صاموا، وإذا أفطر أفطروا

 

المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [83]

 

wpid-click.jpg

https://binothaimeen.net/content/3654

 

wp-1472343099967.gif

الاختلاف في الرؤية وحكم من سافر من بلد الرؤية إلى بلد لم ير فيه الهلال

 

السؤال

حسين محمود أردني يدرس الطب في كراتشي بالباكستان يقول: ما حكم الاختلاف في رؤية هلال رمضان أو هلال شوال بين بلدان المسلمين؟ وكيف يفعل المسلم إذا حصل اختلاف قد يصل إلى يومين بزيادة أو نقص؟ فمن بدأ الصيام مثلاً في بلد متأخر بيومين ثم صادف في نهاية الشهر أن سافر إلى بلد آخر كان متقدماً في الصيام، وعلى هذا فسيكون العيد عندهم مبكراً، فماذا يفعل هذا القادم؟ وما الحكم إن كان الفرق أيضاً في رؤية هلال ذي حجة؟ فيكف يكون الحكم والعمل بالنسبة ليوم عرفة وما قبله وما بعده؟

الجواب

الشيخ: هذا المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى توحيد المسلمين تحت رؤية واحدة بمعنى أنه إذا ثبت رؤية الهلال بمكان من بلاد المسلمين ثبت حكمه في جميع بلاد الإسلام شرقيها وغربيها، فإذا رأوا يعني مثلاً في المملكة العربية السعودية وجب على جميع المسلمين في جميع أقطاب الدنيا أن يعملوا بتلك الرؤيا صوماً وإفطاراً. ومنهم من يرى أن الحكم يختلف باختلاف العمل، يعني باختلاف الولايات، فإذا ثبت في مكان في ولاية واحدة ولو تباعدت أقطارها فإنه يجب العمل به في جميع تلك الولاية أو تلك الدولة دون بقية الدول الأخرى. ومنهم من يرى أن المعتبر في ذلك مطالع الهلال، فإذا اختلفت مطالع الهلال فإنه لا يلزم الاتفاق في الحكم، أما إذا اتفقت المطالع فإنه يلزم الاتفاق في الحكم، فإذا رؤي في بلد ما وكانت البلد الأخرى توافقها في مطالع القمر فإنه يلزمهم الصوم، وإن كانت تخالفها فإنه لا يلزمها. وهذا هو القول الراجح من حيث الدليل ومن حيث التعليل، أما الدليل فإن الله تعالى يقول: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني من لم يشهد فلا يلزم عليه الصوم

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فمفهوم هذه الجملة الشرطية أننا إذا لم نره لا يلزمنا صوم ولا فطر. والمعنى والقياس يقتضيه، فإنه كما اختلفنا في الإمساك والإفطار اليومي كذلك يجب أن يكون خلاف في الإمساك والإفطار الشهري، ففي اليوم تغرب الشمس على أهل المشرق قبل غروبها على أهل المغرب، ومع ذلك فإن أهل المشرق يفطرون وأهل المغرب صائمون، وكذلك أهل المشرق يمسكون قبل أهل المغرب فيكون أهل المشرق قد أمسكوا لطوع الفجر عندهم وأهل المغرب يأكلون ويشربون لعدم طلوع الفجر عندهم. فإذا كان هذا الاختلاف ثابتاً بالإجماع في الإمساك والإفطار اليومي فمثله بلا شك الإفطار والإمساك الشهري؛ إذ لا فرق، ولكن مع ذلك نقول

إن الرجل إذا كان في مكان فإنه يتبع ذلك المكان إذا أمر ولاة الأمور بالصوم فليصم، وإذا أمروا بالإفطار فليفطر. فإذا قدم إلي بلد قد سبق برؤية الهلال؛ يعني بمعنى أنه قدم من بلد كانوا قد صاموا قبل هذا البلد الذي قدم إليه بيومين فإنه يبقى حتى يفطر أهل البلد الذي قدم إليهم، وإذ كان الأمر بالعكس بأن قدم من بلاد قد تأخروا في الصوم إلى بلاد قد تقدموا فإنه يفطر مع أهل هذه البلاد ويقضي ما بقي عليه من أيام الشهر؛ لأنه لا ينبغي للإنسان أن يخالف الجماعة، بل يوافقهم، وإذا بقي عليه شيء أتى به كالصلاة مثلاً يدرك الإمام في أثناء الصلاة فيصلي معه ما أدرك ويقضي ما فاته. والحاصل أن هذا هو حكم هذه المسألة أن العلماء اختلفوا فيها، ولكن وعلى كل حال فإذا كنت في بلد فصم معهم وأفطر معهم. أما بالنسبة لرؤية هلال ذي الحجة فإن المعتبر بلا شك البلد التي فيها إقامة المناسك، فإذا ثبت الهلال فيها عمل به ولا عبرة ببقية البلدان، وذلك بأن الحج مخصوص بمكان معين لا يتعداه، فمتى ثبت رؤية ذي الحجة في ذلك المكان وما ينسب إليه فإنه يثبت الحكم حتى لو خالفه بقية الأقطار

 

السؤال: بالنسبة للحالة الأولى التي هي في رمضان، ذهب إلى بلد وقد سبق به الصيام أيام، فمعنى هذا أنه لو استمر معهم -مع هذا البلد المتأخر- قد يكون صام يوم عيد في بلده الذي أنشأ فيه الصيام، هذا لا يؤثر؟

الشيخ: هذا لا يؤثر؛ إذ إنه أدرك في مكانه في وقت وجوب الفطر

 

السؤال: إذن العبرة بالعيد في نفس المكان الذي فيه؟

الشيخ: أي نعم، في نفس المكان الذي فيه. ولهذا قلنا لو قدم من بلد متأخر فإنه يفطر مع هؤلاء ويقضي ما فاته

 

المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [115]

 

wpid-click.jpg

 

https://binothaimeen.net/content/8091

wp-1472343099967.gif

العبرة في حق المسافر البلد التي وصل إليها ولو لم يكمل ثلاثين يوماً

 

السؤال: هذا رجل يقول: إنه صام في بلده متأخراً عن بلادنا السعودية، وأفطر أهل بلده متأخرين عنا، فأهل بلده صاموا ثلاثين يوماً، ونحن صمنا ثلاثين يوماً؛ لكن الثلاثين يوماً التي عندنا هي له تسع وعشرون! فما الحكم؟

 

الجواب: يفطر مع أهل البلد التي هو فيها حال فطرهم، ولا يلزم أن يكمل ثلاثين يوماً، وإن كمَّل الثلاثين نظراً إلى إكمال الثلاثين في البلدين فهو أحسن

 

المراجع 

لقاء الباب المفتوح

 

لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 

wpid-click.jpg

 

https://binothaimeen.net/content/1792

 

wp-1472343099967.gif

من فتاوى أركان الإسلام

 

لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

 

 

س393: هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصاً على وحدة الأمة في دخول شهر رمضان المبارك وغيره فما رأي فضيلتكم؟

 

الجواب: هذا من الناحية الفلكية مستحيل ، لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه

 

أما الدليل الأثري فقال الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة: 185). فإذا قدر أن أناساً في أٌقصى الأرض ما شهدوا الشهر – أي الهلال- وأهل مكة شهدوا الهلال فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر؟! وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)) متفق عليه، فإذا رآه أهل مكة مثلاً فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا ، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية

 

أما الدليل النظري

 

فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية، فهل يلزمنا أن نمسك ونحن في ليل؟

 

الجواب لا. وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟

 

الجواب: لا . إذن الهلال كالشمس تماماً، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي. والذي قال

 

(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

 

هو الذي قال: ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )

(البقرة:187)

فمقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكم مكان حكماً خاصًا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته ألا وهو شهود القمر، وشهود الشمس أو الفجر

 

المصدر: فتاوى أركان الإسلام لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثينين

السؤال رقم :٣٩٣

 

ربط المطالع كلها بمطالع مكة - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام (islamway.net)

* * *


س394: إذا انتقل الصائم من بلد إلى بلد وأعلن في البلد الأول رؤية هلال شوال فهل يفطر تبعاً لهم علماً بأن البلد الثاني لم ير فيه هلال شوال؟

 

الجواب : إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلي بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوماً أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد آخر يتأخر فيه غروب الشمس، فإنه قد يزيد على اليوم المعتاد ساعتين، أو ثلاثاً ، أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته وكذلك قال(( لرؤيته))

 

وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضي يوماً، وإن فاته يومان قضى يومين، وقلنا يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، أو يزيد على الثلاثين يوماً، وقلنا له أفطر وإن لم تتم تسعة وعشرين يوماً؛ لأن الهلال رؤي، فإذا رؤي فلابد من الفطر، ولما كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرون يوماً لزمك أن تتم تسعة وعشرين بخلاف المسألة الأولى فإنك لا تفطر حتى يُرَ الهلال، فإن لم ير فإنك لا تزال في رمضان، فكيف تفطر فلزمك الصيام وإن زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم

 

المصدر: فتاوى أركان الإسلام لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثينين رحمه الله

 

السؤال رقم : ٣٩٤

 

ص453 - كتاب فتاوى أركان الإسلام - س إذا انتقل الصائم من بلد إلى بلد وأعلن في البلد الأول رؤية هلال شوال فهل يفطر تبعا لهم علما بأن البلد الثاني لم ير فيه هلال شوال - المكتبة الشاملة الحديثة (al-maktaba.org)

 

wp-1472343013652.gif

 

من فتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين( رحمه الله)

 

موضوع الفتوى اختلاف الرؤية

 

رقم الفتوى (10096)

 

السؤال س: بالنسبة لصيام رمضان هم في هذا البلد يتأخرون عن صيام المملكة فما موقفنا أرشدونا أرشدكم الله. علمًا أننا بعد سماعنا لبداية صيام المملكة بيوم أو يومين نرى الهلال كبيرًا ثم يعلن هذا البلد بدء صيام الشهر فهل نتابعهم أم نتابع المملكة في الصيام؟

 

الاجابـــة 

عليكم متابعة الدولة التي أنتم فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون مع أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب بل على الرؤية الظاهرة لكن ينظر في تلك الدولة فإن كانت شرق المملكة ففي الإمكان تأخر الهلال عنهم بعد المملكة يومًا أو يومين وإن كانت غرب المملكة فإنه يرى عندهم الهلال يقينًا إذا رئي في المملكة فيلزمهم الصيام. والله أعلم

 

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

 

http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-10096-.html

 

موضوع الفتوى مع أي البلاد أصوم؟

 

رقم الفتوى (1676)

 

السؤال س: في بعض الدول قد لا تكون هناك مصداقية في رؤية الهلال من قبل الدولة بحيث لا تكون هناك دقة في التحري، وفي بعض الأحيان يعتمد على الحساب الفلكي، كما أن هناك بعض الدول مثل نيجيريا لم يكمل أهلها شهر رمضان ثلاثين يومًا منذ أكثر من عشرين عامًا. فهل يصوم الشخص ويفطر مع هذه الدول؟ أم يصوم ويفطر مع المملكة ؟

 

الاجابـــة

 

نقول: يلزم كل دولة أن يتحروا رؤية الهلال لدخول رمضان ولخروجه ولدخول ذي الحجة، وإذا لم يكونوا ممن لم يهتموا به، فعليهم أن يعملوا برؤية مَنْ حولهم أو من قِبَلَهُمْ من البلاد، ولا يجوز لهم الاقتصار دائمًا على صيام تسعة وعشرين يومًا كما تفعله دولة نيجيريا فإنهم بلا شَكَّ يُفطرون يومًا من رمضان في كثير من السنوات، سواء من أول الشهر أو آخره، فعليهم أن يتحروا رؤية الهلال للصوم والإفطار، أو يعملوا برؤية من حولهم حتى يُكملوا ما وجب عليهم من صيام رمضان

 

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

 

http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-1676-.html

 

حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر

 

س17: إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر فهل يجب صيام الثلاثين من شعبان، أم أنه لا يجوز لدخوله في النهي عن صوم يوم الشك؟

 

الجواب: هذه مسألة خلافية، طال الخلاف فيها بين العلماء، وألفت فيها المؤلفات، وانتصر فيها كل لمذهبه، وللإمام أحمد -رحمه الله- فيها روايات

 

القول الأول في المسألة

 

نصره صاحب زاد المستقنع وغيره، أنه إذا لم يُر الهلال ليلة الثلاثين، وحال بينهم وبينه غيم أو قتر، فيجب أن يصبحوا صياما. واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها 

1-

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لَأَنْ أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان وكانت تصومه احتياطا

وهؤلاء يقولون: إن هذا اليوم مشكوك فيه، فربما كان قد أهلّ ولم نره؛ لحيلولة هذا السحاب وهذا القتر دونه، وحيث إنه محتمل فإنا نصومه حتى نحتاط لديننا ولا نفطر يوما من رمضان

 

2-

استدلوا أيضا بحديث رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له

 

قالوا: إن معنى اقدروا له؛ أي أعطوه أقل تقدير، فاقدروا أن شعبان (29) يوما، ثم صوموا، وقالوا إن إتيان القدر بمعنى التضييق وارد في القرآن أيضا، قال تعالى: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق: 7]. قوله: قُدِرَ عَلَيْهِ ؛ أي ضيق عليه، وقال تعالى: وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ [الفجر: 16]

قالوا: وهذا دليل على أن معنى قوله -صلى الله عليه وسلم- اقدروا له أي ضيقوا له واجعلوه أقل تقدير

 

3-

واستدلوا أيضا بفعل ابن عمر راوي الحديث، قالوا: إن ابن عمر كان يفعل ذلك، فإذا كانت ليلة ثلاثين من شعبان بعث من ينظر إليه، فإن كانت السماء صحوا ولم يَرَ الهلال أصبح مفطرا، وإن كان بها غيم أو قتر ولم ير الهلال ليلة الثلاثين أصبح صائما، وهذا تفسير منه -رضي الله عنه- للحديث، والراوي أعلم بما روى

هكذا استدل الفقهاء الذين قالوا: يجب صوم ليلة الثلاثين إذا كان دون منظره غيم أو قتر

 

القول الثاني

 

وهو مذهب الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد، أنه لا يصام ليلة الثلاثين. واستدلوا على ذلك بأدلة منها

 

1-

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورد عنه النهي عن صلة رمضان بغيره، فقد ثبت في الصحيحين قوله: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون صوم أحدكم فليصمه

 

2-

واستدلوا أيضا بالأحاديث التي فيها الأمر بإكمال العدة، منها قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان وقال -صلى الله عليه وسلم- في رمضان: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

 

3-

أننا إذا صمنا ذلك اليوم، وهو يوم الثلاثين صمنا مع الشك، فدخلنا فيمن صام يوم الشك المنهي عنه في حديث عمار -رضي الله عنه- قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

 

4-

أن قوله -صلى الله عليه وسلم- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له -وهو الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول- أتى مفسَّرا في بعض الروايات؛ فقد ورد في رواية: فاقدروا له ثلاثين ؛ فيكون معنى: اقدروا له أعطوه قدره المعتاد أو الأكثر وهو ثلاثين يوما

 

القول الثالث

 

وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد -رحمه الله- إن صام الإمام صام الناس معه، سواء اعتمدوا على الحساب أو على الرؤية، وإن لم يصم فلا يصام؛ لأنه ورد في أحاديث قوله -صلى الله عليه وسلم- صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون وفي حديث آخر: والحج يوم يحج الناس ؛ فجعل الأمر منوطا بما عليه أهل البلد، فإذا اتفق أهل البلد على الصيام فإنهم يصومون جميعا، وهكذا على الفطر، وهكذا الحج وغيرها

 

الراجح: القول الثاني، وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه لا يصام مع الغيم؛ لصراحة الأحاديث وكثرتها

 

http://www.ibn-jebreen.com/books/6-18-786-751-.html

 

 

wp-1472343013652.gif


فتاوى صادرة من دروس الحرم المكي


لسماحة الشيخ عبدالمحسن بن عبد الله الزّامل

 


رؤية الهلال في بلد دون بلد

 

تاريخ النشر : 27/07/2016 

 

فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1435

 

السؤال 

يقول السائل : من سافر من بلد رؤيته متقدمة إلى بلد آخر رؤيته متأخرة فهل يصوم معهم ؟

الإجابة


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; من كانت رؤيته مـتقدمة فجاء إلى بلد رؤيته متأخرة ففي هذه الحال إن كان الشهر ناقصاً في البلد الذى وصل إليه لا إشكال لأنه صام ثلاثين فهنا صام يوماً قبل أن يأتي ثم كان الشهر ناقصاً في البلد الذى وصل إليه يصوم ثلاثين وهذا لا يظهر أن فيه خلاف بين العلماء 

الصورة الثانية: أن يتم الشهر أي يكون تمام الثلاثين في حقه يوم تسع وعشرون وغداً يصومون ثلاثين هل يصوم معهم أم يفطر هذا موضع نظر ، محل تردد والجزم فيها موضع اجتهاد والأولى أن يصوم لقوله صلي الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( الصومُ يومَ تصومونَ، والفِطرُ يومَ تُفطرونَ، والأضحَى يومَ تُضحُّون )،(1) وغاية الأمر أن يكون زيادة ولو علم أنه خطأ جزماً لوجب الصوم كما تقدم معنا لو أن الناس وقفوا في اليوم العاشر صح الوقوف .كذلك أيضاً هذا ليس دون هذا اليوم مع أنك موافق له وهو موافق لبعض أهل العلماء ويشكل عليه قول العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن عمر: ( إنّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ . لا نكتُبُ ولا نَحْسِبُ . الشهْرُ هكذا وهكذا وهكذا وعَقَدَ الإِبهامَ في الثالثةِ والشهْرُ هكذا وهكذا وهكذا " يعني تمامَ ثلاثينَ . وفي روايةٍ : بهذا الإسنادِ . ولمْ يذكُرْ للشهْرِ الثانِي : ثلاثينَ ) (2) صحيح مسلم.

فهذا قول النبي أن الشهر ثلاثين فهل نقول أن الثلاثين مستمرة في حقي سواء تمها أو وافق من يزيد عليها هل يقال له يفطر أم يقال أن هذا حكم خاص بالجماعة وعموم الناس وأنه إذا كان مع جماعة آخرين يصومون ثلاثين فقد سبقهم فيصوم معهم واحد وثلاثين يوم لقوله في الحديث السابق ذكره الصوم يوم تصومون هذا قول قوي ونحن قد نصوم معهم ولو كان يوم واحد وثلاثين لأن يحتمل والله أعلم قول لا يظهر فيه أحد أنا لا أدري أن يقال إن كان هذا الشخص في يوم الثلاثين قد يرجع إلى بلده ويكون عيده معهم أنه يفطر ولو في البلد الذي يصوم فيه لأنه سوف يدرك عيده في البلد الآخر هذا قول إن كان قيل فيه فلا بأس به وإن كان سوف يثبت في هذا البلد فإنه يصوم معهم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)

أخرجه الترمذي رقم (697)، وابن ماجة رقم (1660) والدارقطني (2160)، والبيهقي في "السنن الكبرى (4/251). وقال الترمذي: حسن غريب
(2)

أخرجه البخاري رقم ( 1814 ) ومسلم رقم 1080

 

https://www.al-zamil.net/Main/Details/5348

 

wp-1472343099967.gif


حكم توحيد رؤية الهلال في رمضان


تاريخ النشر : 18/01/2017 

فتاوى المسجد الحرام - رمضان 1437

السؤال 

يقول السائل : حكم الشرع في توحيد رؤية الهلال بين أقطار الأمة مثل يوم عرفة؟

الإجابة


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله … وبعد ; حكم الشرع الله أعلم ما يستطيع إنسان أن يجزم بهذه المسألة وأن يقول بحكم الشرع إنما الإنسان ينظر ويقول هذا ما ظهر لي، أما أن يقول حكم الشرع لا لكن يقول حكم به أهل الشرع أو قاله أهل الشرع أما الشرع في المسائل التي يقع فيها خلاف يجتهد الإنسان في المسألة وينظر ما هو الأقرب إلى الصواب، وهذه المسألة الجمهور على أن المطالع تختلف واختلفوا في هذا، الشافعية رحمهم الله اختلفوا والإمام أحمد رحمه الله يقول إذا رئي في بلد يصوم جميع الناس والأظهر والله أعلم هو ماذهب إليه كثير من أهل العلم. وقوله: توحيد الرؤية في الحقيقة بعض الناس يحمل مسألة توحيد الرؤية ما لا تتحمل ويظن أنها كأنها مشكلة وكأنها مصيبة والحقيقة لا إشكال فيها ولا مصيبة فيها وبعضهم يعقد لها مؤتمرات وتصرف لها الأموال وقد لا يكون هناك حاجة لمثل هذا الشيء، ما الضرر في أن يصوم المسلمون كل يصوم على رؤيته؟ ما الضرر في ذلك؟ وما الإشكال حينما يحمل بعض الناس هذه المسألة أكثر مما تحتمل، نريد أن نوحد الأمة، توحيد الأمة على عبادة الله سبحانه وتعالى هذا هو التوحيد الحقيقي توحيدها على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى امتثال أمره سبحانه وتعالى أما هذا لا يؤثر ولا يضر الصلاة تختلف في كل بلد التي هي أعظم ولا تتوحد الصلاة تختلف من كل بلد، وإن كان صوم رمضان هو شهر في العام مرة واحدة كذلك الصلوات المسلمون يصلون في اليوم والليلة، كل المسلمين يصلون في كل يوم وليلة خمس صلوات وصلاتهم مختلفة هذا يصلي الفجر وهذا يصلي الظهر في يوم واحد وهذا لا أحد يقول بالتوحيد فيه لاختلاف دخول وقت الصلاة. كذلك الرؤية هي من هذا الباب وهذا هو الذي في زمن عز الإسلام وظهور الإسلام كان أهل الشام لهم رؤية وأهل المدينة لهم رؤية في عهد الصحابة ولم يقولوا نوحد الرؤية بل قالوا:" هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم"(1) فليس هناك إشكال ولا مصيبة ولا أي ضرر في أن يصوم كل بلد بحسب رؤيته لا ضرر في هذا والحمد لله، ولم يزل المسلمون على هذا أربعة عشر قرن وكل يصوم على رؤيته بل في حال عز الإسلام وهذا ليس فيه قوة للإسلام وليس فيه توحيد للمسلمين أبدًا.لأن المسألة مسألة خلافية فمن أخذ بقول من هذه الأقوال فهو على خير ومجتهد وله أجر" إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد"(2)، ولهذا يقول كريب: أرسلتني أم الفضل، أرسلته أم الفضل إلى الشام لحاجة لها فوردت الشام ليلة السبت ورأينا الهلال ليلة السبت ورآه معاوية فصام وصام الناس في الشام ليلة السبت ثم قضيت حاجتها فجئت أو قال نعم أو قال أنها ليلة الجمعة، يوم الجمعة ليلة السبت قال فجئت إلى المدينة وقد قضيت حاجتها واستهل علي الهلال يعني هلال السبت قال فجئت المدينة وأخبرت ابن عباس وقال لي متى رأيتم الهلال قلت رأيناه ليلة السبت فصام وصام الناس قال: فإننا لا نفطر حتى نكمل العدة أو نرى الهلال يعني لا نعتبر برؤيتك قال: فقلت ألا تأخذ برؤية معاوية قال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة(3). هذا لا بأس به ولا ضرر في ذلك كما تقدم، ولهذا كان القول المعتمد عند كثير من أهل العلم أن يبقى الناس على ما هم عليه وكل بلد يصوم على رؤيته. وبعض أهل العلم يقول: إذا تقاربت المطالع فإنهم يصومون لكن المعتمد أنه إذا كان بلد واحد فإن جميع البلد دولة واحدة وبلد واحد أنهم يصومون صومًا واحدًا ويفطرون فطرًا واحدًا،" "الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ" (4)، أما يوم عرفة، يوم عرفة ما فيه توحيد يقول كما توحد الناس يوم عرفة أنا ما أدري ماذا يريد، يوم عرفة يوم كرمضان، الناس يوم عرفة في مكة والعيد في مكة ليس كالعيد في غير مكة فأهل مكة يوم عرفة يقفوا يوم عرفة ربما يكون اليوم التاسع يوم العيد في بلد آخر في غير اليوم الموافق ليوم عرفة كل بلد يصوم لرؤيته، ولهذا ربما أنت تصوم والناس في عرفة في بلد آخر فلهذا فالحكم واحد كذلك في يوم عرفة لكن أهل عرفة الذين وردوا إليها من سائر البلاد في يوم واحد يتحدون كما أن الناس إلى مكة من سائر البلاد أو في أي بلد من البلاد حينما تسافر حكمك حكم البلد الذي أنت فيه، حينما تسافر من بلدك مثلاً إلى بلد آخر وأهل بلدك رأوا الهلال وأنت في هذا البلد لم ترى الهلال حكمك حكم البلد الذي أنت فيه ولا تأخذ برؤية بلدك فأنت تابعٌ للبلد الذي أنت فيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)

أخرجه مسلم (28) (1087)

(2)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ" .أخرجه البخاري (7352)، ومسلم (1716)

(3)

أخرجه مسلم (28) (1087)،

(4)

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون ) رواه الترمذي وقال : حسن غريب . وأخرجه أبو داود(2324) وابن ماجه(1660) وذكر الفطر والأضحى فقط 

وأخرجه الترمذي(697) من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون ) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب قال : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا : الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس " انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/114)

 

https://www.al-zamil.net/Main/Details/4487

 

 

wp-1472343013652.gif

 

كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم والإفطار مع أهلها

wpid-images.jpeg

الإسلام سؤال و الجواب

 

بإشراف الشيخ محمد بن صالح المنجد

 

السؤال رقم : 106491

 

نحن من بلاد الحرمين الشريفين ، ونعمل في السفارة في إحدى الدول الآسيوية المسلمة (باكستان) ، هل نصوم ونفطر مع المملكة أم مع الدولة التي نقيم بها؟

 

الحمد لله

"الظاهر من الأدلة الشرعية هو أن كل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم مع أهلها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون) ، ولما علم من الشريعة من الأمر بالاجتماع ، والتحذير من الفرقة والاختلاف ؛ ولأن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وبناء على ذلك فالذي يصوم من موظفي السفارة في الباكستان مع الباكستانيين أقرب إلى إصابة الحق ممن يصومه مع السعودية ؛ لتباعد ما بين البلدين ولاختلاف المطالع فيها ، ولا شك أن صوم المسلمين جميعاً برؤية الهلال أو إكمال العدة في أي بلد من بلادهم هو الموافق لظاهر الأدلة الشرعية ، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فالأقرب هو ما ذكرنا آنفاً ، والله سبحانه ولي التوفيق" انتهى

 

وسئل الشيخ ابن باز أيضاً : أن الرؤية في الباكستان لهلال رمضان وشوال قد تتأخر بعد السعودية يومين فهل يصومون مع السعودية أو الباكستان ؟

 

فأجاب

 

"الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم ؛

 

أحدهما : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون ، والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون ، وإفطاركم معهم حين يفطرون ؛ لأنكم داخلون في هذا الخطاب ، ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع . وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم

 

الأمر الثاني : أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشاً ودعوة للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام ، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف ؛ ولهذا قال تعالى (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) آل عمران/103

 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن (بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا)" انتهى

 

"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" (15/103، 104)

 

https://islamqa.info/ar/answers/106491/

 

wp-1472343099967.gif

 

عن بلده في الصيام ، فكيف يصوم ؟

 

الإسلام سؤال و الجواب

 

إذا سافر المسلم أثناء شهر رمضان إلى بلد آخر كان قد تأخر أو تقدم في بداية شهر رمضان عن بلده ، وظل بهذا البلد حتى العيد ، فمع أي البلدين يفطر ؟

 

الحمد لله

" إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهما ، فالقاعدة أن يكون صيامه وإفطاره حسب البلد الذي هو فيه حين ثبوت الشهر ، لكن إن نقصت أيام صيامه عن تسعة وعشرين يوماً وجب عليه إكمال تسعة وعشرين يوماً لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ) وقوله : ( إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه ) . ومن حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام ، وفيه أن كريباً أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام ، فقال ابن عباس : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه ، فقال كريب : ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

وإليك أمثلة تبين هذه القاعدة

 

المثال الأول : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم السبت ، وأفطروا يوم الأحد عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم

 

المثال الثاني : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين ، وأفطروا يوم الأربعاء عن ثلاثين يوماً ، فيبقى صائماً معهم ولو زاد على ثلاثين يوماً لأنه في مكان لم ير الهلال فيه ، فلا يحل له الفطر ، ويشبه هذا ما لو سافر صائماً من بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إلى بلد لا تغيب فيه إلا الساعة السابعة ، فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس في الساعة السابعة لقوله تعالى  ( ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )

 

المثال الثالث : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين ، وأفطروا يوم الثلاثاء عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ويكون صومهم تسعة وعشرين يوماً وصومه ثلاثين يوماً

 

المثال الرابع : انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد ، وأفطروا يوم الثلاثاء عن ثلاثين يوماً إلى بلد صام أهله يوم الأحد ، وأفطروا يوم الاثنين عن تسعة وعشرين يوماً ، فيفطر معهم ، ولا يلزمه قضاء يوم ؛ لأنه أتم تسعة وعشرين يوماً

 

دليل وجوب فطره في المثال الأول أنه رؤي الهلال ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتموه فأفطروا ) ودليل وجوب قضاء اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الشهر تسع وعشرون ) فلا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة

ودليل وجوب بقائه صائماً فوق الثلاثين في المثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا رأيتموه فأفطروا ) فعلق الفطر بالرؤية ولم تكن فيكون ذلك اليوم من رمضان في ذلك المكان فلا يحل فطره

 

وأما حكم المثال الثالث والرابع فواضح

 

هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة بأدلتها وهو مبني على القول الراجح من اختلاف الحكم باختلاف المطالع ، أما على القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك وأنه متى ثبتت رؤيته شرعاً بمكان لزم الناس كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على حسب ثبوته لكن يصوم أو يفطر سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة " انتهى

 

https://islamqa.info/ar/answers/45545/

 

wp-1472343013652.gif

 

هذه الفتوى صادرة من مزكر الفتوى

 

بداية الصيام في بلد وإنهاؤه في بلد آخر

 

 

الأحد 5 رمضان 1431 - 15-8-2010

 

رقم الفتوى: 138665

 

التصنيف: تأخير القضاء

السؤال

 

بسم الله وحده ولا يدوم إلا ملكه

أولا وقبل كل شيء أشكركم جزيل الشكر على أجوبتكم على أسئلتي وجزاكم الله ألف خير

 

أريد أن أسألكم أنا أعيش في إيطاليا، سنة 2008 ذهبت في عطلة الصيف إلى بلدي الأم وأدركني رمضان هناك، لكن المشكلة في بلدي هو أن رمضان كان بعد السعودية بيوم يعني أول أيام رمضان في بلدي هو ثاني أيام رمضان في السعودية، صمت في بلدي 10 أيام، وبعدها رجعت إلى إيطاليا، وهنا في إيطاليا نتبع السعودية يعني نصوم مع السعودية في نفس اليوم. أتممت رمضان في إيطاليا، وكان هنا في ايطاليا طبعا عيد الفطر قبل بلدي بيوم وأفطرت مع إيطاليا. قيل لي إنه يجب علي أن أقضي يوما فقط بعد رمضان

المشكلة أنني لغاية الآن لم أقض ذلك اليوم، صراحة بسب الكسل والتأجيل ولا أعرف إن كان يتوجب علي أن أدفع صدقة؟

السؤال هل يجب علي أن أقضي فقط ذلك اليوم بعد هذه المدة الطويلة؟ وهل يجب أن أتصدق أم ماذا؟ وهل علي إثم في التأخير كل هذه المدة؟ وهل يجب أن أقضي قبل النصف من شعبان؟

أجيبوني جزاكم الله ألف ألف خير

 

الإجابــة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

 

فما فعلته من الصوم مع البلد الذي كنت فيه والفطر في البلد الذي ذهبت إليه مع أهل كل منهما هو الذي رجحه كثير من أهل العلم، ثم إن كان مجموع ما صمته من الأيام قد بلغ تسعا وعشرين يوما فلا شيء عليك لأن الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين

وأما إذا كان مجموع ما صمته من الأيام ثمانية وعشرين يوما فالواجب عليك قضاء يوم آخر لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين يوما

 

قال الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج: ( ومن سافر من البلد الآخر ) أي الذي لم ير فيه ( إلى بلد الرؤية عيد معهم ) وجوبا لما مر سواء أصام ثمانية وعشرين بأن كان رمضان أيضا عندهم ناقصا فوقع عيده معهم في التاسع والعشرين من صومه أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم ( وقضى يوما ) إن صام ثمانية وعشرين لأن الشهر لا يكون كذلك بخلاف ما إذا صام تسعة وعشرين لا قضاء عليه لأن الشهر يكون كذلك. انتهى

 

وقال العلامة العثيمين رحمه الله: إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه فإنه يجب عليه إذا أفطر أهل البلد الذي قدم إليه أن يفطر معهم؛ لأن هذا البلد ثبت فيه دخول الشهر، فكان هذا اليوم يوم عيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، وعلى هذا فيجب على هذا الرجل الذي قدم من بلد تأخر صومه عن أهل هذا البلد الذي قدم إليه، يجب عليه أن يفطر مع أهل البلد الذي قدم إليه وما نقص فإنه يقضيه بعد العيد، فإذا كان قد صام ثمانية وعشرين يوماً، فإنه إذا أفطر يقضي يوماً، والعكس بالعكس، يعني لو قدم من بلد صاموا قبل البلد الذي قدم إليه فإنه يبقى حتى يفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس

 

وقال بعض العلماء: إنه إذا أتم ثلاثين يوماً فإنه يفطر سرًّا، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوماً، ولا يعلن إفطاره؛ لأن الناس صائمون

 

وقال أيضا: الواجب عليك أن تفطر مع البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه، ثم إن كان شهرك ناقصاً عن التسعة والعشرين فأكمله، وإن تم تسعة وعشرين فإن الشهر يكون تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين فلا يلزمك إتمام الثلاثين إلا أن يكون تامًّا في البلدين، فإن الواجب عليك إتمام الثلاثين. انتهى

وإذا كان قد لزمك قضاء يوم فكان الواجب عليك أن تقضيه قبل دخول رمضان التالي، أما وقد أخرت القضاء فالواجب عليك الآن أن تبادري به فورا، وعليك فدية طعام مسكين مدا من طعام أي 750 جراما لتأخيرك القضاء من غير عذر إلا إن كنت جاهلة بحرمة التأخير فلا شيء عليك كما في الفتوى رقم: 123312

والله أعلم

بداية الصيام في بلد وإنهاؤه في بلد آخر - إسلام ويب - مركز الفتوى (islamweb.net)

wpid-d2b4e15797e7b9f08052e1e7ef377ea8.gif

 

No comments:

Post a Comment